المادة 22

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية .21 - 19 تم نسخ وتعويض أحكام

المادة 22 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi