يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية .21 - 19 تم نسخ وتعويض أحكام
المادة 22
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية .21 - 19 تم نسخ وتعويض أحكام