يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما . يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول
المادة 21
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما . يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول