المادة 21

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما . يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول