المادة 20

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . - 21 قارن مع الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية : "يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا" . - قارن كذلك مع الفقرة 2 من المادة 194 و الفقرة الأولى من المادة 200 من قانون المسطرة الجنائية : - 12 - يمنع على الخبير تفويض المهام المسندة إليه إلى خبير آخر . ينجز الخبير تقريره 22 داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي ، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه