المادة 38

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني ، إذا كان مسجلا فيهما معا

المادة 38 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi