يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني ، إذا كان مسجلا فيهما معا
المادة 38
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني ، إذا كان مسجلا فيهما معا