المادة 41

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .28 الباب السادس : مقتضيات زجرية

المادة 41 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi