تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .28 الباب السادس : مقتضيات زجرية
المادة 41
قانون الخبراء القضائيين
