يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير ، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية ، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني؛ - 17 - - مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية ، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها . يتعين على المسؤولين المذكورين السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية حتى لا يتم تعيين خبير صدرت في حقه إحدى العقوبتين السالفتي الذكر
المادة 40
قانون الخبراء القضائيين
