المادة 40

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير ، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية ، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني؛ - 17 - - مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية ، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها . يتعين على المسؤولين المذكورين السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية حتى لا يتم تعيين خبير صدرت في حقه إحدى العقوبتين السالفتي الذكر

المادة 40 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi