المادة 42

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي 29 كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان نوعها ، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به

المادة 42 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi