المادة 44

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

كل من استعمل صفة خبير قضائي ، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني ، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 44 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi