كل من استعمل صفة خبير قضائي ، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني ، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 44
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
كل من استعمل صفة خبير قضائي ، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني ، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي