كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير ، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي ، يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها ، ليتخذ في هذا الصدد الإجراءات الملائمة . الباب السابع : مقتضيات ختامية
المادة 45
قانون الخبراء القضائيين
