المادة 45

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير ، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي ، يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها ، ليتخذ في هذا الصدد الإجراءات الملائمة . الباب السابع : مقتضيات ختامية

المادة 45 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi