تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون خاصة منها الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 30( 1379 مارس )1960 المتعلق بوضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص الخبراء .32 يحتفظ بتسجيلهم الخبراء المقيدون بجداول محاكم الاستئناف قبل صدور هذا القانون . غير أنه يجب عليهم الامتثال لمقتضيات هذا القانون وللنصوص الصادرة بتطبيقه ، داخل السنتين المواليتين لصدور هذا القانون . "الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ، إذا قدم شفويا أو كتابيا ، في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى . "372 - 31 انظر الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي : "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد" . - 32 تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 30( 1379 مارس )1960 المتعلق بوضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 ربيع الأول 22( 1422 يونيو )2001 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 29 ربيع الآخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص
المادة 46
قانون الخبراء القضائيين
