ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات . تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عند انتهاء عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة . ويسري نفس المقت�ضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض
المادة 2
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
