المادة 3

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها . وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الترشيحات الفرع الأول أهلية الترشيح وموانعه

المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi