يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها . وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الترشيحات الفرع الأول أهلية الترشيح وموانعه
المادة 3
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
