(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح . تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية ، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مترشح مستقل ، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمترشح . ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز . الجزء الثاني التصويت الباب الأول العمليات التحضيرية للاقتراع الفرع الأول أوراق التصويت
المادة 10
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
