(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن ، في حالة الاقتراع باللائحة ، بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السيا�سي للائحة ، عند الاقتضاء ، والاسم الشخ�صي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها ، وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السيا�سي ، عند الاقتضاء ، والرمز المخصص لكل مترشح . 8 الأمانة العامة للحكومة ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها . يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية . غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين . تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات . في حالة إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم ، يتم التصويت برسم الاقتراعين معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة . وفي هذه الحالة ، تتضمن ورقة التصويت نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح ، حسب الحالة ، والانتماء السيا�سي عند الاقتضاء ، وبيان الدائرة الانتخابية . كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخ�صي والعائلي لوكيل اللائحة أو للمترشح حسب الحالة . ويبين بالنسبة للدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها في البند 1 من المادة 128 المكررة من هذا القانون التنظيمي ، علاوة على الاسم العائلي والشخ�صي للمترشح أو المترشحة ، الاسم الشخ�صي والعائلي للمترشحة برسم المقعد الملحق . وترتب الإطارات المخصصة للترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في ورقة التصويت الفريدة حسب تاريخ تسجيل الترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية في الدائرة الانتخابية الجماعية المعنية . وترتب الترشيحات المقدمة بتزكية من الأحزاب السياسية أو اتحادات الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية قبل الترشيحات المقدمة من طرف مترشحين بدون انتماء سيا�سي . الفرع الثاني تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 11
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
