يعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة
المادة 44
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
