(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 43
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
