القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-112011Loi organique n° 59-11153 مادة
المادة 52

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . 26 الأمانة العامة للحكومة

المادة 53

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء . لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية . في حا…

المادة 54

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم ، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس ، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت

المادة 55

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام . تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين

المادة 56

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت

المادة 57

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح . تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح . 27 الأمانة العامة للحكومة

المادة 58

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 57 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية

المادة 59

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد

المادة 60

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح ، منتدب ، طبقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي ، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها

المادة 61

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت

المادة 62

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله

المادة 63

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة . 28 الأمانة العامة للحكومة

المادة 64

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية

المادة 65

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو…

المادة 66

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر

المادة 67

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام ، خلال الحملة الانتخابية ، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ، أيا كانت ، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم

المادة 68

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 65 إلى 67 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . 29 الأمانة العامة للحكومة

المادة 69

يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين

المادة 70

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت ، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته ، أو بالحيلولة أو محاولة الحيل…

المادة 71

يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات

المادة 72

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب…

المادة 73

تطبق الأحكام المشتركة المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات مع مراعاة الأحكام الآتية . الباب الأول التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع

المادة 74

يتألف مجلس الجهة من : 33- عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛ 39- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 1.000.000 نسمة؛ 45- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.001 و 1.750.000 نسمة؛ 51- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.750.001 و 2.500.000 نسمة؛ 57- عضو…

المادة 75

تسري على مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات أحكام المادة 2 من هذا القانون التنظيمي . 31 الأمانة العامة للحكومة المادة ((( 76 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يشكل…

المادة 77

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات وال…

المادة 78

ينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي . غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة . الباب الثاني أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

المادة 79

يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة

المادة 80

لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي

المادة 81

يجرد بقوة القانون من صفة عضو مجلس الجهة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب . يثبت التجريد المذكور بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة . وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها

المادة 82

يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أي وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة . يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها . تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية . 33 الأمانة العامة للحكومة

المادة 83

يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب ، إذا كان يشغل منصبا عموميا ، جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأسا�سي وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم…

المادة 84

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل

المادة 85

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معنية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العم…

المادة 86

يباشر تسجيل الترشيح أو عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي . الباب الرابع العمليات الانتخابية الفرع الأول أوراق التصويت ومكاتب التصويت

المادة 87

(نسخت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6716 : تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي فور انصرام أجل إيداع الترشيحات . 35 الأمانة العامة للحكومة

المادة 88

يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقارها وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ونوابهم . يتم إحداث وتأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 13 و 15 و 16 من هذا القانون التنظيمي . الفرع الثاني عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج الفصل الأول أحكام عامة

المادة 89

يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غاية 22 من هذا القانون التنظيمي

المادة 90

يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي . يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر . وتحمل النظائر الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت إل…

المادة 91

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا؛ - ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل والي الجهة أو العامل ، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة . يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين ل…

المادة 92

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6714 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 14…

المادة 93

تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة . يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات . ويوضع نظير في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة ويوجه في الحال إلى المحكمة الإداري…

المادة 94

يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو في مركز الجهة ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، على محاضر مكاتب ( )7 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه الفقرة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد…

المادة 95

لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي

المادة 96

كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المتنافية مع عضويته أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار لوالي الجهة . الباب الخامس المنازعات الانتخابية

المادة 97

تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛ - تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق…

المادة 98

إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب ، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي . إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر طعن أو في…

المادة 99

يجب أن يجرى الانتخاب الجديد ، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع ، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القا�ضي بالإلغاء نهائيا . تحدد تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون التنظيمي وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية . الباب السابع الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 100

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والعقوبات المقررة لها ، على التوالي ، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 40 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثاني أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

المادة 101

تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ، مع مراعاة أحكام هذا الجزء . الباب الأول التأليف وأسلوب الاقتراع

المادة 102

ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية . غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد