المادة 77

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة مع بيان عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات((( . يجب أن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات . ( )4 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه المادة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : ( )5 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه الفقرة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 32 الأمانة العامة للحكومة