المادة 75

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

تسري على مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات أحكام المادة 2 من هذا القانون التنظيمي . 31 الأمانة العامة للحكومة المادة ((( 76 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أساس التقطيع الانتخابي للجهة . تحدث على صعيد النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرة انتخابية واحدة . يخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل . ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي