يتألف مجلس الجهة من : 33- عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛ 39- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 1.000.000 نسمة؛ 45- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.001 و 1.750.000 نسمة؛ 51- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.750.001 و 2.500.000 نسمة؛ 57- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 2.500.001 و 3.000.000 نسمة؛ 63- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.000.001 و 3.750.000 نسمة؛ 69- عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.750.001 و 4.500.000 نسمة؛ 75- عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها .4.500
المادة 74
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
