تطبق الأحكام المشتركة المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات مع مراعاة الأحكام الآتية . الباب الأول التأليف والهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع
المادة 73
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
