المادة 72

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 42 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 46 والمادتين 48 و 60 بم�ضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب . 30 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات الجزء الأول أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات