في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 42 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 46 والمادتين 48 و 60 بم�ضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب . 30 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات الجزء الأول أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات
المادة 72
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
