تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والعقوبات المقررة لها ، على التوالي ، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 40 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثاني أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
المادة 100
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
