تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ، مع مراعاة أحكام هذا الجزء . الباب الأول التأليف وأسلوب الاقتراع
المادة 101
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
