المادة 99

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

يجب أن يجرى الانتخاب الجديد ، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع ، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القا�ضي بالإلغاء نهائيا . تحدد تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون التنظيمي وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية . الباب السابع الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi