إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب ، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي . إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب وتعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار إليها في المادة 33 أعلاه ، وجب إجراء انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية تبتدئ ، حسب الحالة ، إما من تاريخ تبليغ الحكم القا�ضي بإلغاء الانتخاب نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض
المادة 98
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
