تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة . يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات . ويوضع نظير في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية . يرفع في الحال إلى والي الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة . الفصل الثاني إيداع المحاضر وأحكام متفرقة
المادة 93
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
