المادة 94

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو في مركز الجهة ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، على محاضر مكاتب ( )7 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه الفقرة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 38 الأمانة العامة للحكومة التصويت والمكاتب المركزية أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات خلال ثمانية أيام كاملة الموالية لإعلان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . توضع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون التنظيمي رهن إشارة الناخبين ، قصد الاطلاع عليها في مقر الجماعة أو المقاطعة خلال الأوقات والآجال المحددة في الفقرة السابقة