(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من : 11- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛ 13- عضوا منتخبا في…
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني . الباب الثاني عدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي
لا ينتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقليم الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي
تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم
تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير مصالح عمومية تدبرها العمالة أو الإقليم . 42 الأمانة العامة للحكومة
يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب ، المشار إليها في المادتين 106 و 107 أعلاه ، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه ، أنه استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو ، إذا كان يشغل وظيفة عمومية ، أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأسا�سي وإلا أعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل . الباب الثالث التصريح بالترشيح
ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ،…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم . يجب أن يتضمن كل جزء من جزأي لائحة الترشيح عددا من الأسماء يعادل…
(نسخت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6716 : يتولى العامل إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي . الباب الرابع العمليات الانتخابية
يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصويت تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل
يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون التنظيمي
يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين أعضاء الهيئة الناخبة أو من بين الأشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة . الباب الخامس سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
تسري على عمليات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة الأحكام الآتية : - يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء؛ - يتم التصويت بصفة شخصية . 45 الأمانة العامة للحكومة
يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي . يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت . يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فيها والأوراق الملغاة وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة الإحصاء ال…
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل ، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام التالية : -…
تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة . يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم . يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة . توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة
يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع ، خلال أوقات العمل الرسمية ، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 122 أدناه . توضع لوائح الناخبين المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب…
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائي…
في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب ، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي . إذا تعذر تطبيق مسطرة ال…
كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 من هذا القانون التنظيمي ، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 48 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثالث أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات
تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الأحكام المحددة في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام هذا الجزء . الباب الأول التأليف وأسلوب الاقتراع
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتألف المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات من : 11- عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛ 13- عضو…
أدناه . تخصص مقاعد للنساء يحدد عددها وفق الكيفيات المبينة في المادة 128 المكررة أدناه . المادة 128 يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر . يحدد بمرسوم يتخذ…
تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية فريدة . غير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات ، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات التابعة لهذه الجماعات . بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الا…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة . يجرى انتخاب أعضاء…
يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة . يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهن…
لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع : - مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة؛ 52 الأمانة العامة للحكومة - المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛ - الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق…
يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص ،6715 : وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 144…
تتم وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين وإشهار الترشيحات المسجلة . 54 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع العمليات التحضيرية للاقتراع
تحدد أماكن مكاتب التصويت ويعين رؤساؤها وأعضاؤها ومن ينوب عنهم وفقا لأحكام المادتين 13 و 15 من هذا القانون التنظيمي . الباب الخامس سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادة 15 وما يليها إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز . وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصوي…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام
بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي ، يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم ، ويوضع النظير الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب ويوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه إلى…
منه . توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها . وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور . غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد…
كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة ، الجماعة أو المقاطعة…
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية . تقدم هذه الطعون ويبت فيها وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 60 الأمانة العامة للحكومة
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة…
تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعقوبات المقررة لها ، على التوالي ، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . القسم الثالث تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على المترشحين للانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف ا…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويتكون الحساب المذكور من…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه ، مع بيان أسماء المترشح…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجرد ، بحكم القانون ، من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو : - تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأ…
