القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-112011Loi organique n° 59-11153 مادة
المادة 103

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من : 11- عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛ 13- عضوا منتخبا في…

المادة 104

لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني . الباب الثاني عدم أهلية الترشيح للانتخاب وحالات التنافي

المادة 105

لا ينتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقليم الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي

المادة 106

تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم

المادة 107

تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير مصالح عمومية تدبرها العمالة أو الإقليم . 42 الأمانة العامة للحكومة

المادة 108

يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب ، المشار إليها في المادتين 106 و 107 أعلاه ، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه ، أنه استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو ، إذا كان يشغل وظيفة عمومية ، أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأسا�سي وإلا أعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل . الباب الثالث التصريح بالترشيح

المادة 109

ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع

المادة 110

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ،…

المادة 111

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم . يجب أن يتضمن كل جزء من جزأي لائحة الترشيح عددا من الأسماء يعادل…

المادة 112

(نسخت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6716 : يتولى العامل إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي . الباب الرابع العمليات الانتخابية

المادة 113

يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصويت تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل

المادة 114

يعين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وينظم سير هذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون التنظيمي

المادة 115

يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين أعضاء الهيئة الناخبة أو من بين الأشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة . الباب الخامس سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 116

تسري على عمليات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة الأحكام الآتية : - يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء؛ - يتم التصويت بصفة شخصية . 45 الأمانة العامة للحكومة

المادة 117

يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي . يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت . يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فيها والأوراق الملغاة وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة الإحصاء ال…

المادة 118

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل ، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة

المادة 119

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام التالية : -…

المادة 120

تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة . يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم . يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة . توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة

المادة 121

يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع ، خلال أوقات العمل الرسمية ، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 122 أدناه . توضع لوائح الناخبين المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب…

المادة 122

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائي…

المادة 123

في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب ، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي . إذا تعذر تطبيق مسطرة ال…

المادة 124

كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 من هذا القانون التنظيمي ، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية

المادة 125

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 48 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثالث أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات

المادة 126

تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الأحكام المحددة في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام هذا الجزء . الباب الأول التأليف وأسلوب الاقتراع

المادة 127

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتألف المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات من : 11- عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛ 13- عضو…

المادة 128

أدناه . تخصص مقاعد للنساء يحدد عددها وفق الكيفيات المبينة في المادة 128 المكررة أدناه . المادة 128 يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر . يحدد بمرسوم يتخذ…

المادة 129

تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية فريدة . غير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات ، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات التابعة لهذه الجماعات . بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الا…

المادة 130

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة . يجرى انتخاب أعضاء…

المادة 131

يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة . يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهن…

المادة 132

لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع : - مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة؛ 52 الأمانة العامة للحكومة - المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛ - الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق…

المادة 133

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل

المادة 134

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص ،6715 : وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 144…

المادة 135

تتم وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين وإشهار الترشيحات المسجلة . 54 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع العمليات التحضيرية للاقتراع

المادة 136

تحدد أماكن مكاتب التصويت ويعين رؤساؤها وأعضاؤها ومن ينوب عنهم وفقا لأحكام المادتين 13 و 15 من هذا القانون التنظيمي . الباب الخامس سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 137

تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادة 15 وما يليها إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي

المادة 138

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز . وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصوي…

المادة 139

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام

المادة 140

بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي ، يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم ، ويوضع النظير الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب ويوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه إلى…

المادة 141

منه . توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها . وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور . غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد…

المادة 142

كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة ، الجماعة أو المقاطعة…

المادة 150

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية

المادة 151

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن

المادة 152

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية . تقدم هذه الطعون ويبت فيها وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 60 الأمانة العامة للحكومة

المادة 153

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة…

المادة 154

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعقوبات المقررة لها ، على التوالي ، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . القسم الثالث تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

المادة 155

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على المترشحين للانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف ا…

المادة 156

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويتكون الحساب المذكور من…

المادة 157

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم…

المادة 158

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه ، مع بيان أسماء المترشح…

المادة 159

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجرد ، بحكم القانون ، من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو : - تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأ…