يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل يومين يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن؛ - يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية 47 الأمانة العامة للحكومة والقرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم فيما يتعلق بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن يقدم ويبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي
المادة 122
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
