يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع ، خلال أوقات العمل الرسمية ، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 122 أدناه . توضع لوائح الناخبين المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب رهن إشارة الناخبين في مركز مكتب التصويت قصد الاطلاع عليها خلال الأوقات والآجال المذكورة في الفقرة السابقة . الباب السادس المنازعات الانتخابية وأحكام متفرقة
المادة 121
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
