تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة . يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم . يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة . توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة
المادة 120
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
