(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام التالية : - توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في المادة 110 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي ، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور؛ - توزع اللجنة في مرحلة ثانية المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن برسم هذا الجزء؛ - لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة؛ - إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على الأقل على خمس أصوات الناخبين المقيدين 46 الأمانة العامة للحكومة في الدائرة الانتخابية أو إذا تعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر ، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية
المادة 119
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
