المادة 118

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل ، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة