تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل ، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة
المادة 118
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
