المادة 117

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي . يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت . يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فيها والأوراق الملغاة وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 118 أدناه والموجودة بمقر العمالة أو الإقليم . يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم

المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi