(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ، وتودع التصريحات بالترشيح وتسجل طبقا لأحكام المواد من 7 إلى غاية 10 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة الأحكام التالية : - تشتمل كل لائحة ترشيح على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغلها في مجلس العمالة أو الإقليم؛ - تتألف لائحة الترشيح من جزأين؛ - يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح؛ 43 الأمانة العامة للحكومة - يحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛ - تعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح . كل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحال بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية
المادة 110
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
