المادة 110

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير ، وتودع التصريحات بالترشيح وتسجل طبقا لأحكام المواد من 7 إلى غاية 10 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة الأحكام التالية : - تشتمل كل لائحة ترشيح على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغلها في مجلس العمالة أو الإقليم؛ - تتألف لائحة الترشيح من جزأين؛ - يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح؛ 43 الأمانة العامة للحكومة - يحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛ - تعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح . كل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحال بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية