المادة 111

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3414 : لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم . يجب أن يتضمن كل جزء من جزأي لائحة الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها برسم الجزء المعني . لا يقبل سحب أي ترشيح بعد إيداع اللائحة . خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيمي ، تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سيا�سي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سيا�سي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سيا�سي . ويخصص لهذه اللوائح رمز يحدد من لدن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات . لا تقبل ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السيا�سي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم . لا تقبل كل لائحة ترشيح تتضمن مترشحا واحدا أو أكثر له انتماء سيا�سي تقدم بترشيحه دون تزكية من الحزب السيا�سي الذي ينتمي إليه . 44 الأمانة العامة للحكومة