تتم وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين وإشهار الترشيحات المسجلة . 54 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 135
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
