المادة 134

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص ،6715 : وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام التالية((( : - تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع ؛ - 9 مع مراعاة الملاحظات التي أبدها المجلس الدستوري بشأن هذه الفقرة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 53 الأمانة العامة للحكومة - لا يمكن أن تكون لعدة لوائح نفس التسمية حسب الحالة في جماعة واحدة أو مقاطعة واحدة؛ - يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو للمقاطعة بموجب المادتين 127 و 128 من هذا القانون التنظيمي بعد الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصومة لفائدة النساء وفق أحكام المادة 128 المكررة أعلاه . ويشتمل الجزء الثاني على عدد من الأسماء يعادل عدد المقاعد المحدد للنساء بموجب أحكام المادة 128 المكررة أعلاه . وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية؛ - بالنسبة للجماعات التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي ، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية . غير أن التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في كل جماعة معنية برسم الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القرار المشار إليه في البند 1 من المادة 128 المكررة من هذا القانون التنظيمي ، تتضمن وجوبا اسم المترشح أو المترشحة في الدائرة الانتخابية المعنية واسم المترشحة برسم المقعد الملحق بهذه الدائرة؛ - لا يمكن سحب أي ترشيح مقدم برسم المقاعد الملحقة بالدوائر الانتخابية الجماعية إلا من طرف المترشحة المعنية نفسها؛ - يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سيا�سي بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة ، التوقيعات المصادق عليها لعشرة ( )10 ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية . ولا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سيا�سي . ويجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين واللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد . تقدم لوائح الترشيح أو التصريحات بالترشيح في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى الوالي أو العامل المعني