تحدد أماكن مكاتب التصويت ويعين رؤساؤها وأعضاؤها ومن ينوب عنهم وفقا لأحكام المادتين 13 و 15 من هذا القانون التنظيمي . الباب الخامس سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 136
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
