(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية . ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة
المادة 156
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
