المادة 157

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة أن يودع ، داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات ، حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه