(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه ، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين . يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه . يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني ، حسب الحالة ، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ الإعذار . يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير . 63 الأمانة العامة للحكومة يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد هذه المصاريف بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية . يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه ، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية
المادة 158
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
