(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يجرد ، بحكم القانون ، من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو : - تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 157 أعلاه أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 158 أعلاه؛ - تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون التنظيمي . يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه . وتصدر المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو المعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها . 64 الأمانة العامة للحكومة
المادة 159
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
