المادة 160

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3416 : يمكن للقا�ضي المحال إليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير المجالس الجماعية المشار إليها في المادة 157 أعلاه أن يلزم المترشح المعني بالإدلاء ، في أجل يحدده له ، بحساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة المشار إليها في المادة 156 أعلاه . القسم الرابع أحكام انتقالية وختامية