يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية . تقدم هذه الطعون ويبت فيها وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . 60 الأمانة العامة للحكومة
المادة 152
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
