يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة ما يلي : - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن
المادة 151
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
