المادة 153

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3415 : كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها . في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة مقسمة إلى مقاطعات ، لأي سبب من الأسباب ، يستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو مجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة المذكورة في لائحة الترشيح التي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده شاغرا . وفي هذه الحالة ، يرتقي أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح ، مباشرة وبحكم القانون ، إلى المراتب الأعلى . ويشغل المقعد الذي أصبح شاغرا في مجلس المقاطعة طبقا لأحكام الفقرة السابقة . في حالة إلغاء نتائج الاقتراع وتعذر تطبيق مسطرة التعويض الواردة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، وجب تنظيم انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية ، حسب الحالة ، لتبليغ الحكم البات في دعوى الطعن نهائيا أو للتاريخ المحدد لشغل المقعد الشاغر عن طريق التعويض . في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب غير الإلغاء الجزئي لنتائج الانتخاب وفقد المجلس على إثر ذلك ثلث عدد أعضائه على الأقل دون إمكانية تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، يتمم المجلس المذكور عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لآخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية . في حالة إلغاء نتائج الانتخاب أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي ، يجب إجراء انتخابات جزئية خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ ، حسب الحالة ، إما من تاريخ تبليغ الحكم القا�ضي بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ شغور المقعد أو المقاعد المعنية ، ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية . 61 الأمانة العامة للحكومة لا يترتب على إلغاء انتخاب عضو برسم الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد المخصص للنساء ، بسبب مرتبط بعدم أهليته للانتخاب ، إلغاء انتخاب المترشحة المعلن عن انتخابها برسم المقعد الملحق المعني ، ما لم يتعلق الأمر بمانع قانوني يحول دون انتخابها . في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع أو في حالة اللجوء إلى انتخابات جزئية أو تكميلية ، تحدد بقرار لوزير الداخلية ، ينشر في الجريدة الرسمية ، تواريخ الانتخابات المذكورة وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا القانون التنظيمي وفي التشريع المتعلق بالتنظيم الجماعي ، وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها . غير أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يترشح لعضوية نفس المجلس طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي . الباب الثامن الحملة الانتخابية وزجر المخالفات