المادة 154

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

تنظم الحملة الانتخابية وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعقوبات المقررة لها ، على التوالي ، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي . القسم الثالث تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين