المادة 126

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الأحكام المحددة في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام هذا الجزء . الباب الأول التأليف وأسلوب الاقتراع

المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi